المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم مركز الإسناد والتصفية • قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 15
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- اقتراح مشروع هيكل المركز التنظيمي ورفعه إلى المجلس. 3- تمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء وله تفويض غيره في ذلك. 4- تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات وصلاحيات. 5- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. 6- إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس. 7- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس. 8- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح الداخلية المنظمة، والإشراف عليهم. وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.