المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم مركز الإسناد والتصفية • قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 15
يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.