الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الإسناد والتصفية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم مركز الإسناد والتصفية • قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 15
تتألف موارد المركز مما يأتي: 1- نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك. 2- ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع. 3- المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 5- أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام