الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 16
تتألف موارد الدارة مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. 3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام