المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 16
تودع جميع إيرادات الدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.