المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 16
يخضع منسوبو الدارة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.