الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 14 من 16
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الدارة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام