المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 16
الدارة هي مرجع أساس لتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها، وتهدف إلى خدمة تاريخ وتراث المملكة والعالمين العربي والإسلامي، من خلال المحافظة على المعرفة التاريخية وتعزيزها محلياً ودولياً.