الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 16
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للدارة في سبيل تحقيق أغراضها -دون حصر- الاختصاصات الآتية: 1- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها، وجمعها وأرشفتها وإتاحتها للجمهور، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والروايات، والصحف، والخرائط، والبرامج الرقمية، وغيرها. 2- إعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام بأعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وبحوثهم وأنشطتهم. 3- إقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل في مجال عمل الدارة, وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 4- إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والإسلامي. 5- تنفيذ مبادرات التواصل والإعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والإسلامي. 6- بناء شراكات فعّالة محلية وعالمية لتطوير البرامج البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 7- إنشاء القاعات التذكارية والمتاحف وإدارتها، وإدارة القصور الملكية التاريخية. 8- المحافظة على المواد التاريخية بجميع أنواعها، بما في ذلك القيام بأعمال الترميم والتعقيم والمعالجة. 9- تقديم المشورة والتدريب لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام