المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 16
1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ. الرئيس التنفيذي. ب. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها. ج. عدد لا يتجاوز)ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة. 2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1(وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة)ج/1) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات.