الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 20
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع، والوحدات الإنتاجية التابعة لها. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الوزير: وزير الدفاع. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام