الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 20
1- تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 2- يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام