المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 20
يمثل المؤسسة نظاماً رئيس المجلس أو نائبه، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والإدارية وغيرها، ولهما تفويض غيرهما بذلك.