المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 20
للمجلس أن ينشئ جهازاً للأمن والسلامة داخل المؤسسة؛ ليكفل سلامتها وتأمين أفرادها ومعداتها ووثائقها. أما مسؤولية الحراسة الخارجية للمؤسسة فتقع على عاتق وزارة الدفاع.