الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الثانية عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 20
تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي: 1- المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها. 2- الأراضي والممتلكات المخصصة لها، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 3- المشروعات التي تحت التنفيذ والمشروعات المقرر تنفيذها لمصلحتها عند صدور هذا التنظيم. 4- الأموال التي تعتمدها الدولة لها. 5- المكاتب التابعة لها في الداخل والخارج. 6- الإيراد الذي تحققه من ممارسة النشاط الذي أنشئت من أجله، أو ما ينتج من ريع أملاكها ودخل استثماراتها. 7- الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم لها. 8- الموارد المالية الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام