المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 20
1- للمؤسسة أن تعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقاً للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه. 2- للمؤسسة صلاحية تأسيس شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها، وفقاً لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة الأخطار.