الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 20
1- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة. 2- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية والإدارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها. 3- تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة. 4- تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام