المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 17 من 20
1- يسري على منسوبي المؤسسة العسكريين نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسة. 2- يخضع منسوبو المؤسسة المدنيون من حيث أوضاعهم الوظيفية للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها حتى يتم تطبيق البند (ثانياً(من التوصيات الواردة في الأمر السامي رقم)5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426هـ.