المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 20
تعفى المؤسسة من دفع جميع الرسوم الجمركية على جميع المواد الخام والأجهزة والآلات والمعدات وقطع الغيار والأسلحة والذخائر ومكوناتها التي تستوردها باسمها مباشرة، بشرط استعمال هذه المواد والأجهزة في الأغراض والأهداف المنصوص عليها في هذا التنظيم.