المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 20
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من: 1 - | نائب وزير الدفاع | نائباً للرئيس 2 - | وزير المالية | عضواً 3 - | وزير التجارة والصناعة | عضواً 4 - | رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية | عضواً 5 - | رئيس هيئة الأركان العامة | عضواً 6 - | رئيس المؤسسة | عضواً 7 - | ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات. | أعضاء