المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 20
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة. 2- اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها. 3- الإشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة. 4- المحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها. 5- التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك. 6- دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات. 7- وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية. 8- إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية. 9- عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها. 10- التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية. 11- وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص. 12- الاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية. 13- المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة. 14- استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها. 15- أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.