المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك فهد الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 12
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.