المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك فهد الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 12
تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون أموالها من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة. 2- الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأمناء.