الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك فهد الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 12
تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، ولها في سبيل تحقيق ذلك- من غير تحديد لاختصاصها- ما يلي: 1- جمع كل ما ينشر داخل المملكة. 2- جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها. 3- جمع ما ينشر عن المملكة. 4- جمع ما يعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي. 5- جمع كل ما يمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها. 6- جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية. 7- تسجيل ما يودع لديها وفقًا للأنظمة. 8- إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق. 9- إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية. 10- تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية. 11- تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية والخاصة. 12- إقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات. 13- تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلًا دوليًّا، وذلك في مجال اختصاصها. 14- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية. 15- قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق: أ - المشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - المشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات. ج - تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات. د - المساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام