الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك فهد الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 12
يكون للمكتبة مجلس أمناء يتكون من: - رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. - أمين المكتبة عضوًا.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام