المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 13 من 25
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفًا حكوميًّا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.