الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام الانضباط الوظيفي
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالخدمة المدنيةساري25 مادة

نظام الانضباط الوظيفي

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب ا

عرض على BOE
فهرس المواد (25)
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةالمادة السابعةالمادة الثامنةالمادة التاسعةالمادة العاشرةالمادة الحادية عشرةالمادة الثانية عشرةالمادة الثالثة عشرةالمادة الرابعة عشرةالمادة الخامسة عشرةالمادة السادسة عشرةالمادة السابعة عشرةالمادة الثامنة عشرةالمادة التاسعة عشرةالمادة العشرونالمادة الحادية والعشرونالمادة الثانية والعشرونالمادة الثالثة والعشرونالمادة الرابعة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون

نظام الانضباط الوظيفي

أنظمة عادية • الخدمة المدنية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام:
نظام الانضباط الوظيفي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.
المخالفة التأديبية: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة.
الجزاء: أي جزاء إداري وارد في النظام.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
حفظ التحقيق: أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ إذا رأت أنه لا محل للسير فيه.
كف اليد: إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثالثة

يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الرابعة

  1. لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته.
  2. لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلَّا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الخامسة

كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة السادسة

الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:

  1. الإنذار المكتوب.
  2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
  3. الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
  4. عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
  5. الفصل من الخدمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة السابعة

يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثامنة

في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة التاسعة

تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة العاشرة

مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام:

  1. إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه.
  2. إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر.
  3. يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبًا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألَّا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
  4. لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الحادية عشرة

إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثانية عشرة

أ- مع مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظامًا- يحال إليها الآتي:

  1. الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى.
  2. الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
  3. الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده.
  4. الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر.
  5. الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة (4) من المادة (العاشرة) من النظام.
    وإذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة -في أي من الفقرات السابقة- فترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
  6. طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
    وتقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.

ب- للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها الهيئة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثالثة عشرة

تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفًا حكوميًّا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الرابعة عشرة

إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه. 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الخامسة عشرة

للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية؛ لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة السادسة عشرة

تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة السابعة عشرة

  1. تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين. 
  2. إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيًّا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كفِّ يده أو توقيفه احتياطيًّا، أيهما أسبق.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثامنة عشرة

  1. على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط.
  2. على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقًا للنظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة التاسعة عشرة

في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة العشرون

تسقط المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في الحالات الآتية:

  1. الوفاة.
  2. العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
  3. مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحا الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثانية والعشرون

يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الثالثة والعشرون

تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الرابعة والعشرون

يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي

قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ

المادة الخامسة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي