المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 17 من 25
1- تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين. 2- إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيًّا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كفِّ يده أو توقيفه احتياطيًّا، أيهما أسبق.