نظام خدمة الضباطالمادة 100الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الرابع: العلاجأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 100 من 161للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 99المادة 101عرض كل مواد النظام