الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 100

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الرابع: العلاج
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 100 من 161
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
عرض على BOE
المادة 99المادة 101
عرض كل مواد النظام