المادة 101
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الرابع: العلاج
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 101 من 161
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.