المادة 109
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 109 من 161
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي: أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة. ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة. ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره. د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.