الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 108

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: يومية الميدان
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 108 من 161
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل ستة ريالات يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي: - أ- تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية فأعلى. ب- أن لا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بتصديق رئيس هيئة الأركان العامة. ج- أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان مع الإقامة والإعاشة المستديمة أثناء المشروع. د- إن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب. هـ- يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من رئيس هيئة الأركان العامة.
عرض على BOE
المادة 107المادة 109
عرض كل مواد النظام