المادة 111
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 111 من 161
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.