المادة 112
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 112 من 161
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.