المادة 113
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 113 من 161
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.