المادة 116
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 116 من 161
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.