المادة 117
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 117 من 161
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية: أ- الإحالة إلى التقاعد. ب- الاستغناء عن خدماته. ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري. د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. هـ- الاستقالة. و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. ز- فقدان الجنسية. ح- الوفاة أو الفقدان.