المادة 119
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 119 من 161
إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.