الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 120

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 120 من 161
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
عرض على BOE
المادة 119المادة 121
عرض كل مواد النظام