الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 127

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 127 من 161
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله اما اذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه ماعدا أعضاء القوات الجوية والبحرية.
عرض على BOE
المادة 126المادة 128
عرض كل مواد النظام