المادة 127
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 127 من 161
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله اما اذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه ماعدا أعضاء القوات الجوية والبحرية.