المادة 126
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 126 من 161
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.