الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 13

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 13 من 161
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية: - أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها. د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام. هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
عرض على BOE
المادة 12المادة 14
عرض كل مواد النظام