الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 14

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 14 من 161
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
عرض على BOE
المادة 13المادة 15
عرض كل مواد النظام