الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 138

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 138 من 161
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.
عرض على BOE
المادة 137المادة 139
عرض كل مواد النظام