المادة 139
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 139 من 161
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- الجيش- القوات الجوية- القوات البحرية، وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها، ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.