الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 139

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 139 من 161
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- الجيش- القوات الجوية- القوات البحرية، وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها، ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
عرض على BOE
المادة 138المادة 140
عرض كل مواد النظام