الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 143

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 143 من 161
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
عرض على BOE
المادة 142المادة 144
عرض كل مواد النظام