الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 142

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 142 من 161
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية: - أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام. ز- الترقية. ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة. ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر. ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
عرض على BOE
المادة 141المادة 143
عرض كل مواد النظام