المادة 145
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 145 من 161
ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من: - أ-نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش. ب-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية. ت-قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية.