المادة 146
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 146 من 161
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.