المادة 156
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الثاني: عشر أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 156 من 161
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.